فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٥) ، وفي رواية: «تداريا في بيع» (٦) وفي رواية:
أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٥) ، وفي رواية: «تداريا في بيع» (٦) وفي رواية: