فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.أحمد: أي للضيف أن يأخذ من أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم.