فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إبراهيم عن عدي

إذا رميت فسميت فخزق فكل، وإن لم يخزق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت» رواه أحمد (٢) وهو مرسل، إبراهيم لم يلق عديًا. قوله: «نهى عن الخذف» بالخاء المعجمة وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة. قوله: «البندقة» قال في الصحاح: المراد بالبندقة هو الذي يتخذ من طين ويبس فيرميها بها، قال ابن عمر: والمقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. قوله: «لا تنكأ» بفتح الكاف وبهمزة في آخره، والأشهر بكسر الكاف بغير همز. ٥٥٨٧ - عن عائشة «أن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. وكانوا حديثي عهد بالكفر» رواه البخاري والنسائي وابن ماجة (٣) . ٥٥٨٨ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم ثم ليأكل» رواه الدارقطني (١) ، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق (٢) بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفًا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله (٣) بلفظ «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لا» ورجاله موثقون. ٥٥٨٩ - وعن علي بن أبي طالب أنه سمع النبي ﷺ يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثًا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير تخوم الأرض» رواه أحمد ومسلم والنسائي (٤) . ٥٥٩٠ - وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه «أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا شاة من غنمنا موتا، فكسرت حجرًا فذبحتها بها، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي ﷺ أو أرسل إليه من يسأل عن ذلك، وأنه سأل النبي ﷺ أو أرسل إليه فأمره فأكلها» رواه أحمد والبخاري (٥) قال: وقال عبد الله: يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت بحجر.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.