لا يصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية» رواه أحمد وأبو داود (١) ورجال إسناده ثقات. ٥٤١٣ - وعن رجل من بني تغلب أنه سمع النبي ﷺ يقول: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى» رواه أحمد وأبو داود والبخاري في "تاريخه" (٢) ، وبين اضطرابه، وقال: لا يتابع عليه. ٥٤١٤ - وعن أنس «أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﷺ بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله ﷺ فسألها عن ذلك فقالت: أردت أن أقتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا فما زالت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ» رواه أحمد ومسلم (٣) . قال في "المنتقى": وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل. قوله: «المعافر» بمهملة وفاء اسم قبيلة، وبها سميت الثياب ونسبت إليها. قوله: «أكيدر» بضم الهمزة تصغير أكدر. قوله: «قس» بضم القاف وتشديد المهملة، هو رئيس النصارى كما في القاموس. قوله: «مقلاة» بكسر الميم وسكون القاف، قال في "مختصر النهاية": هي المرأة التي لا يعيش لها ولد. قوله: «عشور» جمع عشر، قال الخطابي: يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات.