فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه» رواه أحمد وأبو داود (٣) ، وفي لفظ متفق عليه (٤) «أسهم للفرس سهمين وللرجل سهمًا» وفي لفظ ابن ماجة (١) «أسهم للفرس سهمان وللرجل سهم» .