فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاعائشة بنت أبي بكر الصديقلا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار» .