فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود مرفوعا ومسلم موقوفا وفي إسناد أبي داود عبد الأعلى بن عامر التغلبي عن النسائي: ليس بذاك القوي. ٤٩٣٠ عن علي عن أرسلني
أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقد تقدم (٣) في باب تأخير الرجم عن الحبلى وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله. قوله: «لا يثرب» التثريب التغيير والتبكيت أي لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها ويعطل الحد الواجب عليها.