فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٧٣٢ - وعن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: « لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد» أخرجه الترمذي (٤) وضعفه، وقال في "الخلاصة": وقد روي موصولًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال في "المعرفة": وإسناده صحيح انتهى، وحديث عمر عند الترمذي قد أخرجه أحمد من طريق أخرى، قال البيهقي فيها: إسنادها رجاله ثقات والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، فقد تلقوا هذه الأحاديث بالقبول، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: لا يقتل الوالد بالولد. [٣١/٤] باب قتل الرجل بالمرأة وما جاء في القتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل بالمقتول