فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد عن نافع عن Zaynab bint Abi Salamah

على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: ثم دخلت عليَّ زينب بنت جحش حين توفي أبوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها، فقال رسول الله ﷺ: لا مرتين أو ثلاثًا كل ذلك يقول: لا إنما هي أربعة أشهر وعشرًا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول قالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتفض به، فقلما تنتفض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» أخرجاه (١) . ٤٦٤٠ - وعن أم سلمة أن النبي ﷺ قال: «لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» أخرجاه (٢) . ٤٦٤١ - وعن أم عطية قالت: «كنا ننهى أن نحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا. إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار» أخرجاه (٣) ، وفي رواية قالت: قال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت بنبذة من قسط أو أظفار» متفق عليه (٤) . وقال فيه أحمد ومسلم: «لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد أربعة أشهرٍ وعشرًا» . ٤٦٤٢ - وعن أم سلمة عن النبي ﷺ قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (١) ، قال في "خلاصة البدر": رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، وأخطأ ابن حزم حين قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان فإنه ضعيف، وإبراهيم هذا احتج به الشيخان وزكاه المزكون، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه وقد تابعه معمر عليه كما أخرجاه الطبراني في "الكبير" من معاجمه. ٤٦٤٣ - وعنها قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ حين توفي أبو سلمة وقد جعلت علي صبرًا قال: ما هذا يا أم سلمة فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، فإنه خضاب. قلت: فبأي شيء أمتشط يا رسول الله. قال: بالسدر تغلفين به رأسك» رواه أبو داود والنسائي (٢) ، قال في "بلوغ المرام": إسناده حسن، وقال في "خلاصة البدر": قال عبد الحق: هذا إسناد لا يعرف، وقال البيهقي: إسناده موصول، وروى مالك بلاغًا. ٤٦٤٤ - وعن أسماء بنت عميس قالت: «لما أصيب جعفر أتانا النبي ﷺ فقال: تسلبي ثلاثًا ثم اصبغي ما شئت» وفي رواية قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا» رواهما أحمد وابن حبان (١) وصححاه وهذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة السابقة وقد قيل: إنه منسوخ وقيل: أنه الإحداد الزايد على المعروف. ٤٦٤٥ - وعن جابر قال: «طلقت خالتي ثلاثًا فخرجت تجد نخلًا لها فلقيها رجل فنهاها فأتت النبي ﷺ فذكرت له ذلك، قال: أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي (٢) وهذا الحديث مما استدركه الحاكم على مسلم وهو غلط منه. قوله: «بعرة» بالموحدة وبعدها عين مهملة ساكنة ويجوز الفتح. قوله: «فتقتض به» بفاء ثم مثناة من فوق ثم قاف ثم فوقية أي تمسح به جلدها أو فرجها. قوله: «ثوب عصب» بمهملتين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة ثم باء موحدة هو ما عصب عزله وصبغ معصوبًا فيخرج موشى لبقاء ما عصب منه. قوله: «كست أضفار» بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثناة فوقية وفي رواية من قسط بالقاف المضمومة وهو نوعان معروفان من البخور. قوله: «الممشقة» أي المصبوغة بالمشق وهي المغرة. قوله: «يشب الوجه» بفتح أوله وضم الشين المعجمة أي يجمله. قوله: «تغلفين به رأسك» الغلاف في الأصل الغشاوة وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب والسدر ما يشبه الغلاف. قوله: «تسلبي» بفتح أوله وبعده سين مهملة مفتوحة وتشديد اللام أي البسي السلاب وهو ثوب الإحداد قيل وهو ثوب أسود يغطى به رأسها. قوله: «تجد» بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة أي تقطع نخلًا لها. [٣٠/٣٠] باب اعتداد المتوفى عنها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها ٤٦٤٦ - عن فريعة بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي فأتيت النبي ﷺ فذكرت له ذلك فقلت: إن نعي زوجي أتاني وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالًا ورثته وليس المسكن له فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان أرفق بي في بعض شأني، قال: تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به» رواه الخمسة (١) وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجة إرسال عثمان وصححه أيضًا الذهبي وابن حبان والحاكم وغيرهم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.