فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن العباس القرشي عن إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها
كذبت ليست عليك حرام ثم تلا: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)) [التحريم:١] عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة» رواه النسائي (٢) .