فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٣٦٠ - وقد روي (٣) بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « أن النبي ﷺ رد ابنته على أبي العاص بمهر جديد» قال الترمذي: في إسناده مقال، وقال أحمد: هذا حديث ضعيف، والحديث الصحيح الذي روي أنه أقرهما على النكاح الأول، وقال الدارقطني: هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس أن النبي ﷺ ردها بالنكاح الأول.