فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبظعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبظع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبظاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة فيصيبونها كلهم، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت فهو ابنك يا فلان فتسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن الرايات ويكون علمًا فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدًا ﷺ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس» رواه البخاري وأبو داود (١) . قوله: «أنحاء» جمع نحو أي ضرب وزنًا ومعنى. قوله: «طمثها» بفتح الطاء المهملة أي حيضها. قوله: «استبظعي» الاستبظاع طلب المباظعة وهو الجماع. وحكم من أسلم وتحته أكثر من أربع ٤٣٥٦ - عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمر النبي ﷺ أن أطلق إحداهما» رواه الخمسة إلا النسائي (١) ، وفي لفظ الترمذي (٢) : «اختر أيهما شئت» والحديث قال في "بلوغ المرام": صححه ابن حبان والدارقطني، وأعله البخاري، وقال في "خلاصة البدر": قال الترمذي: حسن غريب، وقال البيهقي: إسناده صحيح. ٤٣٥٧ - وعن أم حبيبة: «أنها عرضت على النبي ﷺ أن ينكح أختها، فقال: لا تحل لي» أخرجاه (٣) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.