فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين» رواه أبو داود (١) بإسناد ضعيف. ٤٣٣٠ - وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع» .
كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين» رواه أبو داود (١) بإسناد ضعيف. ٤٣٣٠ - وعن ابن عباس: «أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع» .