فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: نهى
٤٣٢٥ - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» رواه الجماعة (٤) وفي رواية: «أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه والترمذي (١) وفي لفظ لأبي داود وابن حبان والطبراني، والترمذي (٢) وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» .