فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سبيلا» أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه وسيأتي إن شاء الله تعالى. ٤٣٢١ عن عبد الله بن العباس القرشيليس من الرواة: أتى رجل إلى
لا يأمر الرجل أن يكون ديوثًا، والثاني لا يصح لأن التبذير لا يوجب أمره بطلاقها، فالأقرب أن المراد بها أنها سهلت الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة. ٤٣٢٢ - عن ابن عباس قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ هذه الآية: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)) [النساء:٢٣] إلى آخر الآية» ، أخرجه البخاري (١) .