فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى بن عبد الله بن أبي حميدة أو حميدة
إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد والطبراني والبزار (٢) ، وقال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد رجال الصحيح.