فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحمن بن يزيد اليماني عن أعطى
له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما» رواه مالك في "الموطأ" (٥) وقد اعل بالانقطاع، لأن القاسم لم يدرك جده.