فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» رواه أحمد والنسائي وأبو داود (٢) وفي لفظ: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه الخمسة إلا الترمذي (٣) والحديث قد أخرجه البيهقي والحاكم في "المستدرك" وصححه (٤) وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن وقد صحح له الترمذي أحاديث ومن دون عمرو بن شعيب هم من رجال الصحيح عند أبي داود. قوله: «من سطة النساء» أي خيارهن والسفعاء التي في خدها غبرة وسواد.