فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
طاووس عن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه» رواه الخمسة وصححه الترمذي، ورواه ابن حبان والحاكم وصححاه (٥) .