فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أنس عن رهن
حسن صحيح، ولفظه: «الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» ولأبي داود (١) معناه، وقال: «يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد (٢) : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم (٣) وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.