فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
فأمرني أن أقضي الرجل بكرة فقلت إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا عن أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء عن الجماعة إلا البخاري

لها: إن كان عندك تمرًا فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك» مختصر لابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات. وعن الهدية التي لأجل القرض ٣٧٢٥ - عن أبي هريرة قال: «كان لرجل على النبي ﷺ شيء من الإبل فجاء يتقاضاه، قال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أوفيتني أوفاك الله، ف قال النبي ﷺ: إن خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه (٣) . ٣٧٢٦ - وعن جابر قال: «أتيت النبي ﷺ وكان لي عليه دين فقضاني وزادني» متفق عليه (٤) . ٣٧٢٧ - وعن أنس: «وسئل عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه هدية، فقال قال رسول الله ﷺ: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك» رواه ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.