فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ماله عند رجل، فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه عن أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ
وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .