فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاجابر بن عبد الله الأنصاريلا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسية ولا بأس به يدًا بيد» رواه الترمذي وحسنه (٤) .