فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

قال: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدًا فما له للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه الجماعة (١) . ٣٦١١ - وعن عبادة بن الصامت «أن النبي ﷺ قضى أن ثمن النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع» رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند (٢) وفي إسناده انقطاع، قال في "التلخيص": وروي «أن رجلًا ابتاع نخلًا من آخر واختلفا، فقال: المبتاع: أنا أبرته بعدما ابتاع، وقال البائع: أنا أبرته قبل البيع، فتحاكما إلى رسول الله ﷺ فقضى بالثمرة لمن أبر منهما» رواه البيهقي في "المعرفة" (٣) من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في "الأحكام" إلى "الدلائل" للأصيلي مسندًا عن ابن عمر، انتهى. قوله: «بعد أن تؤبر» التأبير التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر، وقال في "الفتح": لا يشترط في التأبير أن يؤبره

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.