فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو هريرة الدوسيليس من الرواة: نهى

أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (٣) ، ولمسلم (٤) أن النبي ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» . ٣٥٨٣ - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (٥) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن حبان وضعفه موسى بن إسماعيل وقد أخرج النسائي بعضه. ٣٥٨٤ - وعن ابن عمر قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته» وفي رواية لأبي داود: «فلما استوفيته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن النبي ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححاه (١) . ٣٥٨٥ - وعن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق فنهاهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه حتى ينقلوه» رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه (٢) وفي لفظ للصحيحين (٣) «حتى يحولوه» وفي رواية لهما (٤) : «كنا زمن النبي ﷺ نبتاع الطعام، فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» وفي رواية (٥) : «أن النبي ﷺ كان يبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث يشتروه، حتى ينقلوه» وللجماعة إلا الترمذي (١) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه» ولأبي داود والنسائي (٢) : «نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه» . ٣٥٨٦ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) ، وفي لفظ الصحيحين (٤) : «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.