فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البيهقي: لا أعلم أحدا من الفقهاءليس من الرواة: به
إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما أحرمنا منه إلا ما كان من النساء حتى نطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف صرنا حرمًا كهيئتنا قبل أن نرمي الجمرة» رواه أحمد والطبراني (١) ورجال أحمد ثقات. والإفاضة بعضها على بعض وما جاء في من طاف أكثر من أسبوع