فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عباس أن يهدى عنه بشاة عن الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق
خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور» رواه الجماعة إلا الترمذي (٣) ، وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (٤) : «خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدَيَا والكلب العقور» .