فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وعنه أن رسول الله ﷺ عن لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين عن أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه
أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما أسفل من الكعبين» .