فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ما يلبس المحرم فقال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البُرْنُس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه وَرْس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» رواه الجماعة (١) وفي رواية لأحمد (٢) قال: « سمعت رسول الله ﷺ يقول: على هذا المنبر» وذكر معناه. وفي رواية للدار قطني (٣) : «أن رجلًا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب» .