فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (٤) ، ولأبي داود (٥) : «لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم» وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده ابن إسحاق معنعنًا. ٢٤٨٢ - وعن عمران بن حصين عند أحمد وأبي داود والنسائي والترمذي وابن حبان (١) وصححاه مثل حديث الباب.