فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثًا» رواه أحمد وابن حبان في "صحيحه" والحاكم والبيهقي والبزار (١) قيل: برجال الصحيح، وأخرج نحوه (٢) أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظ: «إذا جمرتم الميت فأوتروا» . ٢٢٠٥ - وعن ابن عباس قال: «بينما رجل واقف مع النبي ﷺ بعرفة إذ وقع عن راحلته فَوقصَته، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: اغسلوه بما وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» رواه الجماعة (٣) وله طرق وألفاظ، ورواه أيضًا ابن حبان وزاد هو والنسائي (٤) : «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» وهو في رواية لمسلم، وقال البيهقي: ذكر الوجه غريب، ولعله وهم من بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم (١) : «فأمرهم رسول الله ﷺ أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى (٢) : «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» . وفي رواية النسائي (٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» . قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في "غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري (٤) : «فأقعصته» وفي أخرى (٥) : «أقصعته» وفي أخرى (٦) : «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله: «التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس. * * *

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.