فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

من مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم» رواه ابن ماجه (٣) بإسناد حسن. ٢١٥٧ - وعن أبي أمامة مرفوعًا: «من تداين بدين وفي نفسه وفاؤه، ثم مات تجاوز الله عنه وأرضى غريمه بما شاء، ومن تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه، ثم مات اقتص الله تعالى لغريمه يوم القيامة» رواه الحاكم (٤) عن بشير بن نمير وهو متروك.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.