فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
كبر في صلاة العيدين سبعًا وخمسًا» وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب. ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئًا