فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم (١) ، وفي رواية لمسلم (٢) : «وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان» وفي رواية لأبي داود (٣) : «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي، واختلف على عطاء بن يسار في وصله وإرساله، وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب، ولأبي داود (٤) في رواية: أن النبي ﷺ قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثًا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم» . ١٥٩٨ - وعن ابن مسعود قال: «صلى رسول الله ﷺ فلما سلم قيل له يا رسول الله! أَحَدَث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليبن عليه ثم ليسجد سجدتين» رواه الجماعة إلا الترمذي (١) ، وفي رواية للبخاري (٢) : «فليبن ثم ليسلم ثم يسجد» ولمسلم (٣) : «أن النبي ﷺ سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام» وفي رواية (٤) : «قالوا فإنك صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتين» وفي أخرى لمسلم (٥) : «صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا، فقال: إنما أنا بشر، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو» وله في رواية أخرى (٦) : «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وفي أخرى (٧) : «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.