فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعًا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلَّى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به» رواه أحمد وأبو داود (١) ، وقال في "بلوغ المرام": وإسناده حسن، وصححه ابن السكن، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود بإسناد صحيح.