فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي (٣) . ٨٢٨ - وأخرج مسلم (٤) من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال» . ٨٢٩ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود (٥) واللفظ له، ولفظ المتفق عليه: «كان رسول الله ﷺ يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» .