فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاعبد الله بن العباس القرشيامرأته وهي حائض: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه الخمسة (٥) وصححه الحاكم وابن القطان