فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في المرأة التي ترى ما يَرِيْبُها: إنما هو عرق أو قال عروق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٣) وحسنه المنذري. قوله: «يريبها» أي: تشك فيه هل هو حيض أم لا. قوله: «عِرْق» بكسر العين وإسكان الراء. ٥٢٥ - أما الوضوء لكل صلاة فقد تقدم (٤) في أبواب الوضوء حديث عائشة وفيه: «وتوضئي لكل صلاة» أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان. ٥٢٦ - وأخرج أحمد وابن ماجه (٥) من حديث عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: إني امرأة أُسْتحاض فلا أطهر أفَأدَعُ الصلاة؟ فقال: اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير» .