منعك أن تصلّي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك» متفق عليه (١) . ٤٩٨ - وعن جابر قال: «خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العِيّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود والدارقطني وابن ماجه (٢) . وصححه ابن السكن، وقال في" بلوغ المرام": رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على راويه، وقال في "الخلاصة": رواه أبو داود والدارقطني بإسناد كل رجاله ثقات، وقال في "المقاصد": وأخرجه ابن حبان وابن خزيمة في "صحيحهما" (٣) . ٤٩٩ - وعن ابن عباس «في قوله ﷿: ((وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ)) [النساء:٤٣] قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم» رواه الدارقطني (١) موقوفًا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم (٢) .