فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إنما هو بضعة منك» أخرجه الخمسة (١) ، وصححه ابن حبان والطبراني وابن حزم، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وحديث بُسرة قد عَمِلَ به الجمهور، وشواهده كثيرة مع أنه قد رُوي عن طلق بن علي نفسه حديث: «من مس فرجه فليتوضأ» أخرجه الطبراني (٢) وصححه. ٣٦٩ - عن عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أُستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا. إنما ذلك عِرقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه أبو داود (٣) وضعّفه.