مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدها بالصبر"٥. *- وحكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرمة ممنوعة في الإحرام مما منع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس الْقُمُص والدروع والسراويلات والخفاف والْخُمُر٦. ١٥٨- وللبخاري عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"٧.