مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
يقول: في كل إبل سائمة: في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها ٢ وشطر إبله، عزمةٌ من عزمات ربنا [﵎] . لا يحل لآل محمد ﷺ منها شيء" ٣. رواه أحمد والنسائي ٤ وأبو داود وقال: "شطر ماله".