مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي
٤: "قد عفوت ٥ عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقةِ: من كل أربعين درهماً [درهماً] . وليس في تسعين ومائة ٦ شيء. ٧ فإذا بلغت مائتين، ففيهما خمسة دراهم" ١. زاد الأثرم: ٢ "فما زاد، فبحساب ذلك". رواه أحمد وأبو داود ٣. ٢٠٢٥- ولأحمد والنسائي: ٤ " ... ليس عليك شيء، ٥ - يعني: في الذهب - حتى يكون لك عشرون ١ ديناراً. فإذا كان ٢ لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار".