مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
شاةٌ واحدةٌ، فليس فيها شيء ١ إلا أن يشاء ربها. وفي الرِّقةِ رُبْعُ العُشور. ٢ فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائةَ دِرْهم، فليس فيها شيء ٣ إلا أن يشاء رَبُّها". رواه أحمد وأبو داود، والبخاري وقطعه ٤.