مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بصلاة ١ قارئهم
فلم يصلِّ٥ بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا [له:] يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ٦ ليلتِنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتب له قيامُ ليلةٍ. ثم لم يصلِّ٧ بِنا حتى بقي ثلاثٌ من الشهر، وصلى ٨ بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح ٩. قلت له ١ وما الفلاح؟ قال: السَّحور) صححه الترمذي ٢. ١٢٤٠- وفي الموطأ ٣ عن يزيد بن رومان قال: (كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب، في رمضان، بثلاث وعشرين ركعة) ٤.