مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد ((أن
ما صليتها، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم عاد المغرب) ١. ٥٣١ - وعن ابن عمر مرفوعاً: (من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من الصلاة فليعد الصلاة التي نسيها، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام) . رواه أبو يعلى الموصلي بإسناد حسن ٢ وروي موقوفا.