مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
بلالاً، فأقام الظهر، فصلاها، وأحسن ٣ صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصرَ، فصلاها وأحسن ٣ صلاتها، كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك، قال: وذلكم ٤ قبل أن ينزل الله ﷿ في صلاةِ الخوفِ ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً﴾ ٥) . رواه أحمد والنسائي بسند جيد ٦. ولم يذكر المغرب.