مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عدي عن عائشة ٢ عن كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد
[ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا ١ صلت، الصلاةُ أعظم (٢.
[ا] بن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا ١ صلت، الصلاةُ أعظم (٢.