مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وفي حديث أبي سعيد
أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل؟ قلن:٤ بلى، قال: فذلك من نقصان دينها) . رواه البخاري ١. ٣٤٠ - وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) . أخرجاه ٢. قال جل ذكره: ﴿فإذا تطهرن﴾ (أي اغتسلن بالماء ﴿فأتوهن﴾ (كذا فسره ابن عبا، وحكى ٣ إسحاق في المنع من الوطء ٤ قبل أن تغتسل إجماع التابعين. ٣٤١ - وقال: ﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ قال ابن عباس: نكاح فروجهن) .