مسند أبي عوانة-الخضري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
بِمِثْلِهِ. ٤٥- بَيَانُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ فِي الصَّلاةِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى الإِمَامُ قاعدًا , والدليل على نسخ صلاة المأموم قاعدًا من غير عذر خلف الإِمَامِ إذا صلى قاعدًا من علة ، وعلى أن المأموم إذا لم يقف على ركوع الإِمَامِ وسجوده وخفي عليه تكبيره جاز له أن يقتدي بالمأموم الذي يعاين فعل الإِمَامِ ويسمع تكبيره.